المادة 3
تعدل المادة 31 من الباب السادس من الامر رقم | 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر | نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلى :
سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1386 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء 6 ، وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما ،