المادة 9
1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الأولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذى يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله • 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه بالفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة | | من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة .
يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له ان يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ..