أمر رقم 69-30
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
أمر رقم 69-30 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورية الاربعين . 610
المادة 2
كل عضو في المنظمة الدولية للعمل ، يصادق على هذه الاتفاقية ، يلتزم باتخاذ التدابير الفعالة بغية الالغاء الفورى والتام للعمل الاجبارى أو الالزامي وفقا لمال المادة 1. من هذه الاتفاقية .