المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 | مايو سنة 1969 .
هواري بومدين الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجباري ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولى للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 5 يونيو سنة 1957 ، في دورته الاربعين ، وبعد تدقيقه في مسألة العمل الاجبارى التي تتكون منها النقطة الرابعة من جدول اعمال الدورة .
وبعد اطلاعه على احكام الاتفاقية المتعلقة بالعمل الاجباري لعام 1930 ، وبعد ان لاحظ بان اتفاقية عام 1926 المتعلقة بالاسترقاق ، تنص على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ان يؤدى العمل الاجباري أو الالزامي الى اوضاع مماثلة للرق ، وبأن الاتفاقية الاضافية لعام 1956 المتعلقة بالغاء الاسترقاق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات المماثلة للاسترقاق تهدف الى التوصل الى الالغاء التام للاسترقاق والعبودية لقاء الديون ، وبعد ان لاحظ بان الاتفاقية المتعلقة بحماية الأجر العام 1949 تنص على وجوب صرف الأجر باوقات نظامية ومنع طرق الدفع التي تحرم العامل من كل امكانية حقيقية لترك عمله .
وبعد ان اقرر اعتماد اقتراحات اخرى تتعلق بالغاء بعض اشكال العمل الاجبارى أو الالزامي التي تشكل خرقا لحقوق الانسان والمنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة والمدرجة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
وبعد ان اقرر اعطاء هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية .
فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع في 25 يونيو سنة 1957 ، الاتفاقية التي تحمل تسمية ( الاتفاقية المتعلقة بالغاء العمل الاجباري لعام 1957 ، والوارد نصها كما يلى :