المادة الأولى
كل عضو في المنظمة الدولية للعمل يصادق على هذه الاتفاقية ، يلتزم بالغاء العمل الاجباري أو الالزامي وبعدم اللجو اليه تحت اي شكل :
آ كتدبير اكراه أو تهذيب سياسي أو كعقوبة بحق الأشخاص الذين يعبرون عن بعض الآراء السياسية أو يظهرون معارضتهم الايديولوجية للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم ، ب كاسلوب في تعبئة اليد العاملة واستخدامها لاغراض التنمية الاقتصادية ،
ج - كتدابير الشغل التأديبي ، د كعقوبة بسبب المشاركة في الاضرابات .
ه كتدبير من تدابير الميز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني ،