المادة 2
ينشر هذا الأمر مع نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية المقدمة نظرا لضرورة الاستعجال المتعلق بحل المشكل الانساني الذي يعترض الأشخاص المحتاجين الذين يقيم عائلهم الشرعي في البلاد الأجنبية ، وحيث أن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ القرارات الخاصة بها فى البلاد الاجنبية تنشأ عنها صعوبات بالغة من قانونية | وتطبيقية ، وحيث ان الاطراف المتعاقدين قد قرروا النص على الوسائل التي تمكن من حل هذه المشاكل وتذليل هذه الصعوبات ، فقد جرى الاتفاق على ما يلي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية 1 ان هدف هذه الاتفاقية هو أن يسهل للشخص المسمى فيما بعد كدائن ، والموجود فى تراب احد الطرفين المتعاقدين ، تحصيل مبالغ النفقة التي يدعى بها على شخص يسمى فيما بعد كمدين ، والمولود في نطاق محاكم الطرف المتعاقد الآخر .
وان الهيئات التي تستخدم لهذا الغرض تعين فيما بعد كسلطات مرسلة ومؤسسات وسيطة • 2 ان الطرق القانونية المقررة فى هذه الاتفاقية تتمم جميع الطرق القانونية الأخرى المنصوص عليها في قانون داخلي او قانون دولي ، ولا تحل محلها .
المدة 2 تعيين المؤسسات
1 - يعين كل طرف متعاقد ، حين ايداع مذكرة التصديق أو الانضمام ، سلطة ادارية او قضائية واحدة او اكثر ، تمارس في ترابه وظائف السلطات المرسلة
2 - يعين كل طرف متعاقد حين ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، الهيئة العمومية او الخاصة التي ستمارس في ترابه وظائف المؤسسة الوسيطة .
- يبلغ كل طرف متعاقد بدون تأخير ، الامين العام للامم المتحدة ، التعيينات المقررة تطبيقا للفقرتين 1 و 2 وكل تعديل يطرأ على هذه الناحية
4 - يمكن للسلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة ان | تتصل مباشرة بالسلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة للأطراف المتعاقدين الآخرين