أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 4
يسلم جواز السفر بدون اشتراط للسن ولا يمكن أن يهيأ الا بالاسم العائلي للمعنى بالأمر • يجوز تقييد القصر البالغين من العمر 15 سنة في جواز سفر أحد الأبوين أو الوصى . وبعد سن الخامسة عشرة يكون جواز السفر الفردي الزاميا