أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 15
يكون جواز السفر صحيحا ومعمولا به قانونا للمدة الجبائية وبالنسبة لجميع الأقطار ماعدا اذا نص في الترخيص بكلام واضح على أنه لا يصح الا لبلد معين ولمدة محددة .