أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 12
يعاقب كل شخص اتخذ في جواز سفر حالة مدنية غير حقيقية بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى ثلاثة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 5000 دج تطبق نفس العقوبات على كل فرد استعمل جواز سفر وطنيا للخارج مسلما بحالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أو استعمل جواز سفر آخر غير جواز سفره .