المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ...
هواري بومدين الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 اتفاق التعاون الثقافى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية | بمعادلة الدراسات المحققة في بلد الطرف الآخر والشهادات الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية الجامعية والاجازات التي تسلمها مؤسسات الطرف الآخر بقصد ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الأسبانية ، اذ هما متيقنتان من ضرورة التعاون الوثيق في الميدانين الثقافي والتقني الذي تحتمه مقتضيات الحياة العصرية والتراث التاريخي المشترك ، وتوصى به الصداقة والعلاقات الحسنة القائمة بين الشعبين ، قد عزمنا على تقوية العلاقات التي تربط بينهما وانمائها ، وقد عينتا لهذا الغرض مفوضيهما السيدين :
احمد العايدي ، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- الشعبية في أسبانيا ، عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فرناندو ماريا كاستيلا ، وزير الشؤون الخارجية ، عن - حكومة أسبانيا ، اللذين ، بعد تبادل وثائق تفويضاتهما المعترف بصحتها ، قد اتفقا على ما يلى :