أمر رقم 69-23
· ج.ر عدد 45 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-23 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية 534
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات الميكانيكية خلال المرحلة الاولية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه غير انه يجوز للشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية أن تقوم بعمليات لحسابها الخاص وتستورد مباشرة كل أو بعض وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى | المنتجات الميكانيكية التي هي موضوع هذا الامر .
عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية ، يأمر بمايلي :