القسم الاول — أعمال الصندوق
المادة 2
يقوم الصندوق بالاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق :
1 ) تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة مع منح الأفضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة .
2 ) تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 ) توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية