المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
دولية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية امارة أبو ظبي امارة البحرين امارة قطر رغبة منها في بناء الاقتصاد العربي على أساس متين يمكن من تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها ، وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية ، قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم (345) بجلسته المنعقدة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 ه الموافق 16 مايو (أيار) سنة 1968 م