أمر رقم 69-20
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والهدف والوسائل
المادة 5
يجوز تكليف المكتب بتشجيع وتعميم نشاطات الصناعات التقليدية المترتبة عن تحويل المنتجات المستغلة والممكن تنمية تصريفها . ويساهم المكتب مع الهيئات العمومية.
المكلفة بالصناعة التقليدية لتطوير هذا القطاع .