الباب الثالث — تنظيم التسويق
المادة 17
تحدد بموجب مرسوم يتخذ قبل فتح كل موسم أسعار بيع الحلفاء في السوق الداخلية ومعدل أجرة جنيها وذلك بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 ويحدد نفس المرسوم قيمة الضرائب المترتبة للدولة وللجماعات المحلية .
ويجب على المكتب أن يقدم لهذا الغرض الى الوزير الوصى كل عناصر الايضاح الضرورية لتحديد هذه الاسعار ومعدل الاجرة .