أمر رقم 69-19
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-19 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني لاغذية الأنعام ( أوناب ) . 324
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 22
تتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة العمليات التجارية ، ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل .