أمر رقم 69-19
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-19 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني لاغذية الأنعام ( أوناب ) . 324
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 19
تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية .
تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائجها منفصلة فى العمليات التجارية لكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها .
يعهد بمسك الدفاتر وأدوات الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية .