الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 16
يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ، القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن - اطار التنظيم النافذ ، النظام الحسابي والمالي للمركز ، مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، الجداول التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل شريطة المصادقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المواد أدناه ويختص كذلك بمايلي :
البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للصناعة والتمويلات ، تقدير الاحتياجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للسوق الداخلية فيما يخص الأغذية المركزة والكلأ .
الاقتراحات المقدمة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المتعلقة بالاسعار ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه