الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 14
يجتمع المجلس فى جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل .. 326 الجريدة الرسمية تنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد في جلسات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة اثناء بدء الجلسة .
يتولى المدير العام كتابة الجلسات ..