أمر رقم 69-18
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69 18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 321
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 31
تتكون الموارد العادية للمكتب من نتيجة عملياته التجارية ويمكن أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل .. ويستفيد المكتب من التسبيقات المصرفية على أساس الاثمان المتوسطة التي يؤديها عند الانتاج وتحدد الحصة السنوية لهذه التسبيقات ومعدل فائدتها بموجب مرسوم .
ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات الفواكه والخضر .