الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 28
تفتح السنة المالية للمكتب في أول سبتمبر وتنتهي فى 31 غشت من السنة القادمة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتعطى نتائج منفصلة . بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بكل صنف من المنتجات التي يتولى تسويقها يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية .. 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه