أمر رقم 69-18
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69 18 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 321
الباب الثالث — تنظيم التسويق
المادة 22
يتولى المكتب شراء الكميات المخصصة للتصدير من المنتجين .
وان المنتجات التي لا تطابق القواعد المطلوبة للتصدير ، يجري تسويقها في السوق الداخلية بواسطة تعاونيات التصريف او تسليمها الى وحدات التحويل