الباب الثالث — تنظيم التسويق
المادة 20
تحدد بمرسوم يتخذ قبل افتتاح كل موسم وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح ، قائمة المنتجات بكل نوع وشكل وجودة تستفيد من ضمان الاثمان ومن هذه الأثمان بعينها ...
ان الثمن المضمون الذي تراعى فى وضعه كلفة الانتاج ، يكون المعدل الادنى الذي يدفع على اساسه المكتب او التعاونيات قيمة التسليمات الى المنتجين ، ولا يمكن ان يجري اي اتفاق ينص فيه على أثمان أدنى .
ويحدد ثمن تسليمات المكتب أو التعاونيات الى وحدات التحويل فى نفس النص وعلى نفس الاسس .