الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 17
يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الأعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،
- القنون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ 6 النظام الحسابي والمالي للمركز ،
- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لارادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 ادناه ،
- البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتل طبقا لاحكام المادتين 32 و 33 ادناه ، الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويختص كذلك بما يلى :
تقديرات التسويق ، برنامج المشتريات عند الانتاج ومقاييس وضع الاثمان برنامج البيوع وتوزيعها بين السوق الداخلية والسوق الخارجية ووحدات التحويل ، الاجراءات المقترحة من قبل الوزير الوصي فيما يتعلق بالخصوص بتوجيه الانتاج وتنظيمه وتحديد حدود الارباح الخاصة بالتسويق .