الباب الاول — * احكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والوسائل
المادة 4
يهداف المكتب الى توزيع المعدات ذات الاستعمال الفلاحي وقطع الغيار والقيام بعد البيع ، عند الاحتمال ، بالخدمات طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الصناع الوطنيين ويجوز له ضمن اطار التشريع النافذ أن يقوم باستيراد المعدات والقطع بالاتصال مع الشركات الوطنية المعنية .
المادة . : يجوز له أن ينشىء حظائر معدات ليؤجرها الى المنتجين حسب أسعار محدودة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الوصاية .
ويحدد نفس المرسوم الفوائد التجارية وجدول الاصلاح تطبق هذه الرسوم على المكتب وعلى الهيئات الموضوعة تحت سلطته أو رقابته