أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 28
يجوز الزيادة فى املاك المكتب بعد حل هيئات أخرى يكون هدفها واحدا وبواسطة الاكتساب عن طريق العوض للبناء وتهيئة كل التجهيزات الضرورية لانجاز هدفه