أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 27
تحل الهيئات المسماة « اتحادات المعدات الفلاحية ) (UMA) ويحول الفائض من المال الصافي الزائد بعد قضاء الديون الى المكتب الوطني للمعدات الفلاحية يحدد مرسوم ينشر فيما بعد كيفيات تصفية هذه الهيئات وشروط أيلولة أملاكها .