أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 21
تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتمسك كل من مؤسسات المكتب محاسبة تسمح بانفراد ميزانيتها وحساب استغلالها وحساب الخسائر والارباح .
يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية