أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 20
يجوز للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين أن تعهد صيانة معداتها الى المكتب او الى ورشاته او فروعة باستثناء العمليات التي تقوم بها هي نفسها .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه