أمر رقم 69-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 19
تمول الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين والهيئات العمومية والمنتجون الذين يستفيدون من اعتماد مصرفي بالدرجة الأولى لدى المكتب فيما يخص العتاد وقطع العيار اللازمية لنشاطهم ضمن شروط الأسعار المحددة بموجب الأنظمة النافذة •