أمر رقم 69-16
· ج.ر عدد 29 لسنة 1969
أمر رقم 69-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 6 من الامر رقم 68-56 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 307
المادة الأولى
تعدل المادة 6 من الامر رقم 65-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية »
كالتالي :
يساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء عى اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني . ويجوز ان تجمع الوظيفتان من قبل شخص واحد »