أمر رقم 69-13
· ج.ر عدد 27 لسنة 1969
امر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية 283 - 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 283 •
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-257 المؤرخ في 16 - يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد معدلات الرسوم الخاصة