أمر رقم 69-13
· ج.ر عدد 27 لسنة 1969
امر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية 283 - 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 283 •
المادة الأولى
ان عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المنصوص عليها فى المادة 36 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 وفى النصوص اللاحقة يمكن أن ينتج عنه فرض غرامة جبائية قدرها 100 دج .