المادة 3
يلغى المقطع الثاني من المادة 39 من المقرر رقم 49-45 0 المشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
ان مدد الاجرة المشار اليها فى المقطع السابق لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار لتخويل الحق فى المعاش الا اذا كانت المصادقة قد طلبت من الصندوق الجزائرى للتأمين على الاجتماعية الشيخوخة في اجل سيحدد من قبل وزير العمل والشؤون ان زوجات المأجورين اللائي هن على قيد الحياة يؤهلن لايداع طلب المصادقة فى مكان وموضع الهالك ويعفى المعنيون من تقديم طلب المصادقة اذا كانو قد قدموا طلب معاش الشيخوخة قبل انقضاء الاجل الممنوح » •