القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 80
كل دين محقق على الدولة أو الولايات والبلديات يقل عن 5 دج ، في كتابات المحاسب العمومي وناجم عن الزيادة في الأداء المستوفى عن الايداع من غير ما هو خاص بمصلحة الودائع والايداعات ، والتحصيل لحساب الغير ، يعتبر حقا مكتسبا للجماعة المدنية فى انتهاء مهلة ثلاثة أشهر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : ان كل دين على الجماعات والمؤسسات والمنظمات العمومية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، بمبلغ يقل عن خمسين دينار جزائري ( 50 دج ( يثبت في تسجيلات المحاسب العمومي ويكون ناتجا عن فائض التحصيل ايداع غير ذلك الذي أجري أمام مصلحة الإيداع و الودائع والتسديدات الحساب الغير ستكون مكتسبة نهائيا للجماعة المدينة بإنقضاء أجل ثلاثة أشهر".