أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 27
لا يمكن أن يتم السحب من هذا الحساب بصفة مؤقتة - الا برخصة مشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية .
أُلغي بموجب قانون رقم 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)