أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 125
يحدد وزير الداخلية ووزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بموجب قرارات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك كيفيات تطبيق المواد من 122 الى 124 أعلاه
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)