الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 124
لا تخضع للرسم الاضافي (.TA.C) ولرسم النجدة والرسم تنمية المحل التي قدرها 7 ٪ الايرادات السينمائية الناتجة من عرض الافلام الطويلة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المقطعين أ ، ب من المادة 21 من الامر رقم 68 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الفن السينمائي وصناعته
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)