أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 123
يكلف أعوان ادارة الضرائب المختلفة بفرض أساس لهذا الرسم وتحصيله ومعاينة ومتابعة المخالفات المتعلقة به حسب القواعد الخاصة بهذه الادارة بناء على أرباح الضمان المنصوص عليها بالنسبة للضرائب المقبوضة من هذه الادارة ..
تدفع حصيلة هذا الرسم الى حساب مفتوح بالخزينة .
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)