أمر رقم 69-107 · ج.ر عدد 110 لسنة 1969 معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية

الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات

المادة 122

أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.