الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 122
تخضع الايرادات المترتبة من عرض الافلام الجزائرية الطويلة الى رسم التشجيع بمعدل 30 ٪ من ثمن تذكرة الدخول الى القاعات السينمائية وتأتي لتتمم هذا الثمن ..
يقبض هذا الرسم لفائدة منتجي الافلام الجزائرية اما قيمته فهى لم تؤخذ بعين الاعتبار من تحديد أساس الضرائب المختلفة والرسوم والحقوق من أي نوع كانت التي يخضع لها الايراد العادي للقاعات السينمائية .
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)