أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 9
يوزع موظفو المعاهد التقنولوجية بين موظفين دائمين وموظفين وقتيين يتألف الموظفون الدائمون من :
1 ) اطارات للتكوين ،
2 ) الموظفين الاداريين ، ) موظفى الخدمة .
ويتألف الموظفون الوقتيون من :
1 ) الموظفين المزاولين لمهام ينتدبون من اجلها ،
2 ) الموظفين العاملين بالاجرة .
يسرى على الموظفين التشريع المعمول به حسب اطاراتهم الاصلية