أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 7
ان المؤسسات التي يمكن ان تنشأ المعاهد التقنولوجية بجانبها هي على الخصوص :
الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤسسات التعليم :
الكليات ، المدارس الكبرى ، مؤسسات التعليم | الثانوي ، المؤسسات الوطنية أو المسيرة ذاتيا ،
- الادارات ووحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح العمومية .
يبرم بين المؤسسة والمعهد التقنولوجى الذي يهمه الامر عقد تحدد فيه حسب كل حالة كيفيات استعمال المحال والتجهيزات •