أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
تتكون موارد المعهد التقنولوجي على الخصوص مما يلى :
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية والخاصة ، الاتاوات أو الاجور المؤداة عن اشغال أو ابحاث يقوم بها التلاميذ المتمرنون التابعون للمعاهد التقنولوجية .
مداخيل الاملاك والاموال ، الهبات والوصايا ..