أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 19
ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانية والحسابات والشراءات والتفويتات والمبادلات الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .