الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 18
يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يلى :
انشاء وتحويل والغاء الاقسام المتخصصة 6 - مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصتين بالمعهد التقنولوجي ، التسيير الذى يقوم به مدير المعهد التقنولوجي ، برامج توظيف وتكوين موظفى التكوين ، من مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها ، الدعاوى امام المحاكم ، تخصيص المداخيل والحصائل والاعانات ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد التقنولوجي • ويتداول ايضا في البرامج العامة للتكوين الذي يقوم به المعهد التقنولوجى وفى التعيينات التي يخصص لها كل فوج متخرج