أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 17
لا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا كان عدد الحاضرين يساوى ثلثى أعضائه على الاقل تتخذ مقررات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجع صوت الرئيس . 4 الجريدة الرسمية يقوم بالكتابة مدير المعهد التقنولوجي وتثبت المداولات بواسطة محاضر تتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين وتقيد في دفتر خاص . ويوقع الرئيس على المداولات وتوجه الى وزير الوصاية فى الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع