أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب رئيسه الذي يدعوه مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية خلال الثلاثة أشهر الثانية والرابعة من السنة المدنية توجه الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ويجوز لمجلس الادارة ان يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس أو من اربعة اعضاء على الاقل