الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
يسير كل معهد تقنولوجي مدير ويتصرف فيه مجلس ادارة يتألف من :
رئيس يعين من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، نائب رئيس يعين من طرف وزير الوصاية ، اثنين الى أربعة ممثلين عن المصالح التي تستعملهم يعينون من طرف وزير الوصاية ،
- اثنين الى أربعة ممثلين ينتخبهم موظفو التكوين ، ممثل عن وزارة التربية الوطنية يعين من طرف وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين يحضر مدير المعهد التقنولوجى والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة ولهما صوت استشارى يجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص آخر له كفاءة قد تفيد في المداولات