أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 12
يتحتم على التلاميذ المتمرنين الذين يفسخون عقد دروسهم أو خدمتهم اما خلال تكوينهم أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 11 ان يردوا المبالغ الاجمالية أو الجزئية المقابلة للمصاريف المؤداة عن تكوينهم ..
يحدد قدر المبالغ الواجب دفعها بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية .