أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 11
يجب على التلاميذ المتمرنين الحائزين لاجازة الدروس ان يتمموا بكيفية متواصلة عند نهاية تكوينهم ثلاث سنوات من الخدمة عن كل سنة من التكوين في المهنة المناسبة لتكوينهم وذلك من غير ان تكون هذه المدة الاجمالية المحسوبة بهذا الشكل أقل من عامين ولا أكثر من عشرة أعوام وخلال هذه المدة وبعد اتمام التكوين يجب على التلاميذ المتمرنين أن يعملوا في الهيئة التي يخصصون لها طيلة مدة دنيا تناسب مدة التكوين الممنوح في المعهد التقنولوجي